رقم الفتوى #32395

امرأة عليها مبلغ زكاة ذهبها، هل يجوز أن تصرفها على نفسها وزوجها وأبنائها أم لا يجوز؟ حيث زوجها يتيم وعاطل عن العمل. ولمن يجوز صرفها من أقاربها الذين حالتهم ضعيف

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة عليها مبلغ زكاة ذهبها، هل يجوز أن تصرفها على نفسها وزوجها وأبنائها أم لا يجوز؟ حيث زوجها يتيم وعاطل عن العمل. ولمن يجوز صرفها من أقاربها الذين حالتهم ضعيفة ومن هم الأقارب ذوو الأولوية؟ أم تعطيها لمركز الزكاة؟

✅ الجواب

يجوز أن تصرفها في زوجها الفقير.
​➖➖➖
🔹

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة