أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أم
أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أملك بها لأخوه؟ وهل يعتبر هو وأخوه رحمًا لزوجتي؟
يصح الطلاق إلا إذا كان فيه تناكر،
ويصح العقد لأخيه، ويعتبران رحمًا لزوجتك.