رقم الفتوى #32401

أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا أملكت بإبنتي الرضيعة لولد أختي بحضور شهود وبعدها دخل السعودية واتصل بي وقلت له طلق إبنتي وطلقها وكان لحاله ما عنده شهود على الطلاق هل وقع الطلاق؟ وهل يصح أملك بها لأخوه؟ وهل يعتبر هو وأخوه رحمًا لزوجتي؟

✅ الجواب

يصح الطلاق إلا إذا كان فيه تناكر،
ويصح العقد لأخيه، ويعتبران رحمًا لزوجتك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق