رقم الفتوى #32404

عندنا واحد من الجماعة من ذمار يتلم بطاط هو وناس من يريم بحيث أن أصحاب يريم يدوا الذري والذبل -عزكم الله- مقابل أن صاحب ذمار عليه الماء والجربة والبتلة ويقسم آخر

📚 غير مصنف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عندنا واحد من الجماعة من ذمار يتلم بطاط هو وناس من يريم بحيث أن أصحاب يريم يدوا الذري والذبل -عزكم الله- مقابل أن صاحب ذمار عليه الماء والجربة والبتلة ويقسم آخر الموسم نصفين نصف لصاحب يريم ونصف لصاحب ذمار يعني إذا كان الإنتاح ١٢ طن يقسموه نصفين هل يصح أن اتلم جربة ابن عمي ونقسم أنا وإياه النصف نصفين ربع في ربع وهو المالك للجربة والماء بدون إخراج أجار الجربة والماء؟

✅ الجواب

يجوز بالتراضي.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف