أنا امرأة قد لي متزوجة أكثر من ٣٠ سنة وأعطاني زوجي مهرًا ٨٠ جرام تقريبًا ومكث معي ١٥ سنة ولم أزكيه لأنهم كانوا يقولوا لي ليس عليه زكاة وبعد ١٥ سنة أخذ زوجي نصف
أنا امرأة قد لي متزوجة أكثر من ٣٠ سنة وأعطاني زوجي مهرًا ٨٠ جرام تقريبًا ومكث معي ١٥ سنة ولم أزكيه لأنهم كانوا يقولوا لي ليس عليه زكاة وبعد ١٥ سنة أخذ زوجي نصف الذهب دين لأجل يشتري له فيزة ثم أخذ ثلثه ولم يرد شيء منه حتى الآن وربما لم يرده للأبد والله أعلم ما هو الحل في زكاته وهذا كان قبل دخول الإرشاد عندهم والآن عاد معها ثلثين من النصف المتبقي؟
إذا رد زوجك الذهب فزكيه، وإن لم يرده فذمتك برية.
ولا زكاة على مما تبقى معك لأنه ليس بنصاب.
إستفسار/
كيف إذا أيست منه ولم يتمكن زوجها من إرجاعه وسامحته هل عاد عليها شيء؟
وما يلزم زوجها إن لم يستطع إرجاعه هل ذمته بريئة من الزكاة؟
وهل يصح صرف زكاته في زوجها مما عنده من الذهب؟
أو تخرج الزكاة من ال ١٦ الجرام المتبقي معها؟
يصح أن تصرف زكاته في زوجها، ولا يلزم زوجها زكاة.