مواطن سعودي خطب بنت يمنية مقيمة في المملكة، وقدم أوراقه للأمارة لكي تتم الموافقة على طلب الزواج وكانت إقامة البنت منتهية وعليها مبلغ للتجديد وفي النظام لا تتم ا
مواطن سعودي خطب بنت يمنية مقيمة في المملكة، وقدم أوراقه للأمارة لكي تتم الموافقة على طلب الزواج وكانت إقامة البنت منتهية وعليها مبلغ للتجديد وفي النظام لا تتم الموافقة إلا والإقامة سارية وبعد ستة أشهر قام الأب بتجديد إقامة إبنته وتم تقديم المعاملة إلى الأمارة ولم تتم الموافقة إلى الآن. والخاطب قد بدأ يتعب جسديًا ونفسيًا ويحس بضيقة شديدة وقد صلى صلاة الإستخارة أكثر من مرة ولم يرتاح للزواج نهائيًا والآن يريد يفسخ الخطوبة لأنه لم يعد راغب بالزواج من هذه البنت هل يجوز له أن يفسخ الخطوبة؟ وماذا يلزمه دينيًا وقبليًا؟
يجوز فسخ الخطوبة، ولا مانع من جهة الشرع.