رقم الفتوى #32689

شخص قال إذا فعلت هذه الحاجة فإن الدراجة حقي نذر لأخي ثم فعل تلك الحاجة فقلنا له يلزمك الإيفاء بالنذر بأن تعط أخوك الدراجة وهو يبيعها لك إذا وده بأي سعر فأعطى أخ

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص قال إذا فعلت هذه الحاجة فإن الدراجة حقي نذر لأخي ثم فعل تلك الحاجة فقلنا له يلزمك الإيفاء بالنذر بأن تعط أخوك الدراجة وهو يبيعها لك إذا وده بأي سعر فأعطى أخوه الدراجة وقال هي لك وملكتك ثم الأخ المعطى له قال لأخيه الناذر صب لي شمة فصب له وقال اشهدوا اني بعت منه الدراجة ببرداقة هل يصح ولا عاد يلزمه شيء؟

✅ الجواب

يجزيك عن ذلك كفارة يمين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة