شخص قال إذا فعلت هذه الحاجة فإن الدراجة حقي نذر لأخي ثم فعل تلك الحاجة فقلنا له يلزمك الإيفاء بالنذر بأن تعط أخوك الدراجة وهو يبيعها لك إذا وده بأي سعر فأعطى أخ
شخص قال إذا فعلت هذه الحاجة فإن الدراجة حقي نذر لأخي ثم فعل تلك الحاجة فقلنا له يلزمك الإيفاء بالنذر بأن تعط أخوك الدراجة وهو يبيعها لك إذا وده بأي سعر فأعطى أخوه الدراجة وقال هي لك وملكتك ثم الأخ المعطى له قال لأخيه الناذر صب لي شمة فصب له وقال اشهدوا اني بعت منه الدراجة ببرداقة هل يصح ولا عاد يلزمه شيء؟
يجزيك عن ذلك كفارة يمين.