رقم الفتوى #32746

امرأة قد لها ٢٠ سنة متزوجة وكان لها ذهب للعرس وليس مهر ثم باعه زوجها واشتغلت معه كانت تمشي معه فوق السيارة لأجل لا يفتشوه في النقاط لأنه يهرب قات، وقالت له هب ل

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة قد لها ٢٠ سنة متزوجة وكان لها ذهب للعرس وليس مهر ثم باعه زوجها واشتغلت معه كانت تمشي معه فوق السيارة لأجل لا يفتشوه في النقاط لأنه يهرب قات، وقالت له هب لي على كل بيعة ٢٠٠ لأجل اشتري لي ذهب وهي ناوية مقابل تعبها وقالت له اشترِ لي ذهب قد عندك لي كثير، فشرى لها بأقل من مقابل تعبها هل الذهب لها أم له سوا طلق أم لا وهل يكون الذهب لها مع العلم انه ليس مهرها وإذا كان لها فبأي مقابل أستحقته؟

✅ الجواب

الظاهر أنه لها، فلا يجوز أخذه عليها لأنه مقابل تعبها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح