إذا أتت المرأة الدورة -أعزكم الله- في نصف رمضان وأستمرت عشرة أيام طاهرة ثم عادت ولم تعرف السبب مع أن دورتها منتظمة ولا تستخدم حبوب منع الحمل وكانت تصلي وتصوم هل
إذا أتت المرأة الدورة -أعزكم الله- في نصف رمضان وأستمرت عشرة أيام طاهرة ثم عادت ولم تعرف السبب مع أن دورتها منتظمة ولا تستخدم حبوب منع الحمل وكانت تصلي وتصوم هل صيامها صحيح أو ما يلزمها؟
إذا انقطع لتمام العشر أو قبله فهو حيض كله، وإن تجاوز العشر فلتصلي، وتقضي ما تركت من الصلاة بعد عادتها السابقة.