رقم الفتوى #32776

إذا أتت المرأة الدورة -أعزكم الله- في نصف رمضان وأستمرت عشرة أيام طاهرة ثم عادت ولم تعرف السبب مع أن دورتها منتظمة ولا تستخدم حبوب منع الحمل وكانت تصلي وتصوم هل

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا أتت المرأة الدورة -أعزكم الله- في نصف رمضان وأستمرت عشرة أيام طاهرة ثم عادت ولم تعرف السبب مع أن دورتها منتظمة ولا تستخدم حبوب منع الحمل وكانت تصلي وتصوم هل صيامها صحيح أو ما يلزمها؟

✅ الجواب

إذا انقطع لتمام العشر أو قبله فهو حيض كله، وإن تجاوز العشر فلتصلي، وتقضي ما تركت من الصلاة بعد عادتها السابقة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة