رقم الفتوى #32878

ذهب زوجتي عندي كاملًا فوق ٦٨ جرام لأني تزوجت ولا معي إلا ٤٠ جرام الباقي عندي لها قلت لزوجتي ثم أخذت من الذي قد اعطيته أخذت ٣٦ جرام وقلت لها عندي الكل ٧٥ جرام هل

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ذهب زوجتي عندي كاملًا فوق ٦٨ جرام لأني تزوجت ولا معي إلا ٤٠ جرام الباقي عندي لها قلت لزوجتي ثم أخذت من الذي قد اعطيته أخذت ٣٦ جرام وقلت لها عندي الكل ٧٥ جرام هل يلزمها زكاة وهو عندي كامل وهل في ذمتي شيء للزكاة أو متى يلزمها أن تزكيه؟

✅ الجواب

اخرجوا ما زاد من الجرامات على ٦٨، واستبقوا لكم ال٦٨، ثم لا يلزمكم زكاة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة