ذهب زوجتي عندي كاملًا فوق ٦٨ جرام لأني تزوجت ولا معي إلا ٤٠ جرام الباقي عندي لها قلت لزوجتي ثم أخذت من الذي قد اعطيته أخذت ٣٦ جرام وقلت لها عندي الكل ٧٥ جرام هل
ذهب زوجتي عندي كاملًا فوق ٦٨ جرام لأني تزوجت ولا معي إلا ٤٠ جرام الباقي عندي لها قلت لزوجتي ثم أخذت من الذي قد اعطيته أخذت ٣٦ جرام وقلت لها عندي الكل ٧٥ جرام هل يلزمها زكاة وهو عندي كامل وهل في ذمتي شيء للزكاة أو متى يلزمها أن تزكيه؟
اخرجوا ما زاد من الجرامات على ٦٨، واستبقوا لكم ال٦٨، ثم لا يلزمكم زكاة.