رقم الفتوى #32902

شخص رضع من أم جده وعمرها حول ٥٥ أو ٦٠ سنة ما عاد فيها حليب هل يجوز أن يتزوج ببنت إبنتها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص رضع من أم جده وعمرها حول ٥٥ أو ٦٠ سنة ما عاد فيها حليب هل يجوز أن يتزوج ببنت إبنتها؟

✅ الجواب

لا يتزوج بمن ذكر، ففي ذلك شبهة كبيرة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح