رقم الفتوى #32912

شخص توفى وخلف زوجته الثانية وأربعة أبناء وخمس بنات على زوجته الأولى. وليس عليه دين ولا لديه وصية، على حسب ما بلغنا السائل كيف تقسم تركته بالأسهم أي كم لكل وارث

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجته الثانية وأربعة أبناء وخمس بنات على زوجته الأولى. وليس عليه دين ولا لديه وصية، على حسب ما بلغنا السائل كيف تقسم تركته بالأسهم أي كم لكل وارث أسهم؟

✅ الجواب

يكون للزوجة الثمن، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح