رقم الفتوى #32936

في ناس متبرعين للذي يريد يحج ولكن بعد أن يحلف بصيغة قسم اليمين إنه ما قد حج. وعمي قد حج لنفسه ويريد أن يحج لأخته المتوفية هل يأثم إذا حلف

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

في ناس متبرعين للذي يريد يحج ولكن بعد أن يحلف بصيغة قسم اليمين إنه ما قد حج. وعمي قد حج لنفسه ويريد أن يحج لأخته المتوفية هل يأثم إذا حلف؟

✅ الجواب

لا يحلف إلا صادقًا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة