رقم الفتوى #33018

شخص طلق مرته طلقة واحدة قائلًا فلانة طالق بسبب مشاكل ومضى على الطلاق ثلاثة أشهر ولم يراجعها ويعتبر أول طلاق ما الحكم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص طلق مرته طلقة واحدة قائلًا فلانة طالق بسبب مشاكل ومضى على الطلاق ثلاثة أشهر ولم يراجعها ويعتبر أول طلاق ما الحكم؟

✅ الجواب

يصح أن يرجعها بعقد ومهر جديدين، إذا قد حاضت ثلاث مرات.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق