شخص طلق مرته طلقة واحدة قائلًا فلانة طالق بسبب مشاكل ومضى على الطلاق ثلاثة أشهر ولم يراجعها ويعتبر أول طلاق ما الحكم
شخص طلق مرته طلقة واحدة قائلًا فلانة طالق بسبب مشاكل ومضى على الطلاق ثلاثة أشهر ولم يراجعها ويعتبر أول طلاق ما الحكم؟
يصح أن يرجعها بعقد ومهر جديدين، إذا قد حاضت ثلاث مرات.