رقم الفتوى #33049

شخص توفى وخلف زوجة وإبنين لأخ شقيق و٨ أبناء وبنتين لأخ شقيق آخر وقال في وصيته أن الدكاكين ونصف بيت لأولاد ولد أخوه بحسب ما بأيديهم فأظهروا أوراق تثبت أنه أعطاها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجة وإبنين لأخ شقيق و٨ أبناء وبنتين لأخ شقيق آخر وقال في وصيته أن الدكاكين ونصف بيت لأولاد ولد أخوه بحسب ما بأيديهم فأظهروا أوراق تثبت أنه أعطاها أو وهبها لهم في حياته وقالوا أنهم أجَّروا واحدة من الدكاكين وكذلك عندما حصل شيء من الخراب في البيت قال للولد صلح حقك مع أنهم ليسوا من الورثة لأن والدهم متوفي هل يجوز أن يخصموا ما وهبه أو أعطاه من الثلث أو كيف وأيضًا لوازم العزاء، وما يوزع ثالث يوم من اللحمة وغيره صدقة، وكذلك الديون التي عليه هل تخصم من الثلث أم من رأس الترك. وهم متراضيين ومتفقين على سؤالكم والعمل بقولكم؟

✅ الجواب

قد نفذ ما أعطاه لأولاد أخيه على حسب ماشرحتم.
أما غير ذلك فينفذ من ثلث ما بقي.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح