رقم الفتوى #33178

امرأة توفت منقطعة وكان قد نذرت بثلث ما يستحق الله لها لإبن أختها إلى مقابل حجة الإسلام وزيارة، وقد احتمل الحجة إلى ذمته وعليها ديون له تقدر بحوالي إثنين مليون و

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت منقطعة وكان قد نذرت بثلث ما يستحق الله لها لإبن أختها إلى مقابل حجة الإسلام وزيارة، وقد احتمل الحجة إلى ذمته وعليها ديون له تقدر بحوالي إثنين مليون وإذا أخرج الدين قبل الحجة سيكون الثلث غير كافِ في تسريح الحجة بسبب إرتفاع تكاليف الحج هل يخرج الحجة قبل الدين أم الدين أولًا والعصبة من أبناء عمومتها وصاحب النذر رفض تسريح الحجة إذا أخرج الدين أولًا لأن الثلث من رأس التركة قبل الدين بايكفي في حجة أفتونا بما يلزم؟

✅ الجواب

الحل صلحًا أن تخرجوا الثلث أولًا، لأجل الحجة، ثم تخرجوا الديون، ولكم إن شاءالله أجر وثواب، في التعاون على تسريح الحجة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة