رقم الفتوى #33197

إبن عمي خطب عندي في إبنتي ولكن إبنتي رضعت من أمي كان تسكتها على ثديها ولا ندرِ هل كان يخرج حليب أو مصل أو لا وإبن عمي رضع من زوجة أخي هل يجوز تزويجه بإبنتي

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إبن عمي خطب عندي في إبنتي ولكن إبنتي رضعت من أمي كان تسكتها على ثديها ولا ندرِ هل كان يخرج حليب أو مصل أو لا وإبن عمي رضع من زوجة أخي هل يجوز تزويجه بإبنتي؟

✅ الجواب

لا تزوجه بإبنتك، ففي ذلك شبهة كبيرة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح