شخص حوّل له واحد ٥٠٠ ﷼ سعودي فرفض الصراف أن يسلمها له إلا يمني وهو يريد سعودي فقال له الصراف البنك ما يسلم لنا إلا يمني فإذا ودك بأبيع لك سعودي بيع بسعر ما أبيع
شخص حوّل له واحد ٥٠٠ ﷼ سعودي فرفض الصراف أن يسلمها له إلا يمني وهو يريد سعودي فقال له الصراف البنك ما يسلم لنا إلا يمني فإذا ودك بأبيع لك سعودي بيع بسعر ما أبيع يعني ال١٠٠ مثلًا بـ ١٣,٦٠٠ فوافق المستلم على شراءها بالرغم أنه ما قد استلم وقبض المبلغ اليمني ما الحكم؟
يجوز بالرضى.