رقم الفتوى #33250

شخص أوصى أولاده بأن يحجوا له ويحجوا لأخته وتكون في ذممهم، وشرط في الوصية بأن يحجوا لأخته قبل حجته، وبعض أولاده ظروفهم صعبة، وفي ناس من أصحابنا موظفين في دولة قط

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أوصى أولاده بأن يحجوا له ويحجوا لأخته وتكون في ذممهم، وشرط في الوصية بأن يحجوا لأخته قبل حجته، وبعض أولاده ظروفهم صعبة، وفي ناس من أصحابنا موظفين في دولة قطر ويأجروا حجاج من عندهم بـ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي وقد حجوا لعدة ناس ونحن لا نعرفهم لكن نراهم ينشروا مقاطع صوتية وفيديو في وسائل التواصل ونراهم في المنطق طيبين ومثقفين إلا أننا لا نعلم بعقائدهم الدينية وقد تكون والله أعلم خلاف مذهبنا الزيدي هل يجزي الحج عبرهم وتبرء ذممهم من وصية والدهم أم لا؟

✅ الجواب

حججوا عنه من البلاد شخصًا يكون على مذهبه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق