حرم الله تعالى أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه الذي من صلبه تحريمًا أبديًّا، فهل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه من الرضاعة في حالة طلاقها أو موت الابن من الرضاعة
حرم الله تعالى أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه الذي من صلبه تحريمًا أبديًّا، فهل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه من الرضاعة في حالة طلاقها أو موت الابن من الرضاعة؟
لا يجوز.