أرجو إفتائي في المسألة التالية: أملك شركة مقاولات، وقد تقدمت بعرض سعر لإحدى الشركات لتنفيذ أعمال نقل، وكان سعري الحقيقي والمستحق هو 1150 ريالًا للرد الواحد، إلا
أرجو إفتائي في المسألة التالية: أملك شركة مقاولات، وقد تقدمت بعرض سعر لإحدى الشركات لتنفيذ أعمال نقل، وكان سعري الحقيقي والمستحق هو 1150 ريالًا للرد الواحد، إلا أن مدير المشروع في الشركة المتعاقد معها رفض قبول العرض بهذا السعر، وطلب مني تعديل العرض ورفعه إلى 1250 ريالًا للرد، على أن يقوم هو باعتماد هذا السعر من شركته (صاحبة العمل)، واشترط عليّ أنه عند استلامي للمستحقات، أقوم بتسليمه الفرق وهو (100 ريال) عن كل رد كعمولة له "من تحت الطاولة"، بينما أحتفظ أنا بسعري الأساسي (1150 ريالًا). فما حكم الاستجابة لطلب مدير المشروع هذا؟ وهل يعتبر هذا المبلغ الزائد من العمولات الجائزة أم أنه يدخل في باب الرشوة أو خيانة الأمانة؟ .
اتركوا ذلك ففيه شبهة.