أنا أعطيت شخصًا قليل قات فحلف أنه لا يأخذه، ثم أخذت قات غيره وكنت ظانًا أنه سيأخذه إذا حلفت، فحلفت ولكن لم يرضَ يأخذه هل يلزمني كفارة
أنا أعطيت شخصًا قليل قات فحلف أنه لا يأخذه، ثم أخذت قات غيره وكنت ظانًا أنه سيأخذه إذا حلفت، فحلفت ولكن لم يرضَ يأخذه هل يلزمني كفارة؟
لا يلزم كفارة يمين، ما دام الحال كما ذكر.