قال الإمام المهدي عليه السلام في "متن الأزهار" ما لفظه: "وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في معصية"، هل يجوز بيع نحو الزبيب لمن تيقن أن مراده ليس إستعما
قال الإمام المهدي عليه السلام في "متن الأزهار" ما لفظه: "وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في معصية"، هل يجوز بيع نحو الزبيب لمن تيقن أن مراده ليس إستعماله إلا للإسكار؟ وعقلًا أن المعين على فعل المعصية مأثوم؛ لأنه لو لم يبع له الزبيب لما وجد ما يصنع به خمرًا ولما حصلت المعصية، فما رأيكم مع العلم أنه لا يستعمله إلا في معصية؟
يجوز بيعه فالبائع إنما يقصد مصلحة نفسه،
والمحرم أن يبيعه لقصد وغرض صناعته خمرًا.