لقد أشكل علينا قولكم أيدكم الله في التفسير لسورة الطلاق، في جوابكم على سؤال السيد العلامة أحمد حسن أبو علي أنه يجوز للمطلق الاختلاء بزوجته والنظر إليها ولمسها
لقد أشكل علينا قولكم أيدكم الله في التفسير لسورة الطلاق، في جوابكم على سؤال السيد العلامة أحمد حسن أبو علي أنه يجوز للمطلق الاختلاء بزوجته والنظر إليها ولمسها، وأهل المذهب يقولون بتحريم ذلك إذا كان مضربًا عن الرجعة، فكيف يمكن الجمع بين القولين؟ وهل تسمى المطلقة رجعيًّا زوجة؟ أفيدونا حفظكم الله وأبقاكم.
المراد المطلقة طلاق رجعي.