رقم الفتوى #33467

أنا معي جربة قات وقف واهب ثلث للوقف صافي من القفلة والخلعة والقطل، بالرغم أن العرف في البلاد لا يهب الشريك إلا ثلث من القفلة. هل اهب ثلث من القفلة من جيز الشركا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي جربة قات وقف واهب ثلث للوقف صافي من القفلة والخلعة والقطل، بالرغم أن العرف في البلاد لا يهب الشريك إلا ثلث من القفلة. هل اهب ثلث من القفلة من جيز الشركاء الآخرين، أو أستمر على ما أنا عليه بإخراج ثلث من الكل؟

✅ الجواب

افعل كما يفعل الشركاء.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق