رقم الفتوى #33509

هل على دخل المعدات مثل الونش والشيولات زكاة وكم تكون؟ وهل يصح أن أصرف من زكاتها في أختي حيث ولديها أولاد وزوجها مريض نفسي *وأنا الذي اصرف عليها* مثل ما أصرف على

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل على دخل المعدات مثل الونش والشيولات زكاة وكم تكون؟ وهل يصح أن أصرف من زكاتها في أختي حيث ولديها أولاد وزوجها مريض نفسي *وأنا الذي اصرف عليها* مثل ما أصرف على أولادي وفي حاجات لا تطلبها مني هل أعطيها من زكاتي، وزوجها معه مزرعة شبه منتهية ولا يعطوها منها شيء، وأبي قد حدد نصيبها لكن ما زال معنا لأنه قسم التركة إلى بعد موته قال إذا مت كلاٌ يعرف نصيبه، وأيضًا هي ساكنة عندي؟

✅ الجواب

يلزم تزكية ما تبقى من مدخولها آخر السنة، ربع العشر.
ويصح أن تصرف زكاتك في أختك الفقيرة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة