رقم الفتوى #33527

شخص توفى وخلف أم وأخت وزوجة وأخ لأب كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف أم وأخت وزوجة وأخ لأب كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

للزوجة الربع، وللأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخ لأب الباقي.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح