أبي توفي رحمه الله عليه، وأوصى وصية وضح فيها قسمة راتبه، وفي نهاية الوصية كتب: (وفي ذمة أولادي محسن وحمد تنفيذ ما في باطن هذه الوصية). هناك ابن ثالث يقول إنه يح
أبي توفي رحمه الله عليه، وأوصى وصية وضح فيها قسمة راتبه، وفي نهاية الوصية كتب: (وفي ذمة أولادي محسن وحمد تنفيذ ما في باطن هذه الوصية). هناك ابن ثالث يقول إنه يحق له الإشراف والتوكيل في راتب الوالد وهو ليس مسمى في الوصية، والوالد حدد في ذمة من تنفيذ الوصية، فهل يحق للابن الثالث الاعتراض على تنفيذ الوصية من قبل المسمين من والدهم حسب وصيته أم لا؟
لا يحق له التدخل، إلا إذا رأى تفريطا أو مخالفة.