رقم الفتوى #3355

ولد أبوه قد مات وهم تجار والولد يأخذ من بقالتهم فلوس ويعطها لشخص أحيان ١٠ الف وأحيان ١٥ ألف هل تحل للمعطى له علماً أنه قد أعطاه حوالي ١٠٠ الف

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ولد أبوه قد مات وهم تجار والولد يأخذ من بقالتهم فلوس ويعطها لشخص أحيان ١٠ الف وأحيان ١٥ ألف هل تحل للمعطى له علماً أنه قد أعطاه حوالي ١٠٠ الف؟

✅ الجواب

للولد نصيب في البقالة، فيجوز أخذه منها، ولكن على الولد أن يسجل ما أخذ ليقطع من نصيبه عند القسمة.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات