رقم الفتوى #33842

والدتي توفت ولديها ذهب ٨٩ جرام عيار ٢١، وعاد لديها خاتم لا أدري كم وزنه عيار ١٨، ولكن لم يبلغ هذا النصاب إلا بعد أن شرت دبلة ومحبس قبل أربع سنوات ولم نكن نعلم

📚 الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

والدتي توفت ولديها ذهب ٨٩ جرام عيار ٢١، وعاد لديها خاتم لا أدري كم وزنه عيار ١٨، ولكن لم يبلغ هذا النصاب إلا بعد أن شرت دبلة ومحبس قبل أربع سنوات ولم نكن نعلم، لأنها كانت تقول الدبلة والمحبس لأختي الكبيرة لكن أختي بعد وفاة أمي رفضت أن تأخذه، وقلنا تبرأة لذمة أمي نريد إخراج الزكاة للأربع السنوات الماضية كيف نحسب الزكاة مع العلم إن الذهب كان سعره غير ثابت خلال هذه السنوات؟

ولديها كذلك فرانصي ٢٠ حبة. هل يحتسب مع الذهب في الزكاة أو لا؟؟؟
وهل نصاب الذهب عيار ٢١ نفس نصاب عيار ٢٤ و١٨؟

✅ الجواب

يلزم تزكية ذلك لما مضى من السنوات ربعَ العُشرِ،
ونصاب الذهب ٦٩ جراماً إلا ثلُثَ جرامٍ، سواء من عيار ١٨ أو ٢١ أو ٢٤.