رقم الفتوى #3567

امرأة معها ذهب لا يوفي نصاب اعطته لزوجها وباعه وناوي يرده وأمها معها ذهب ١٢٠ جرام وتريد أن تخف عليها الزكاة وتملك جزء منه لإبنتها هل يصح للبنت أن تملك ذهبها لإب

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة معها ذهب لا يوفي نصاب اعطته لزوجها وباعه وناوي يرده وأمها معها ذهب ١٢٠ جرام وتريد أن تخف عليها الزكاة وتملك جزء منه لإبنتها هل يصح للبنت أن تملك ذهبها لإبنها وعمره أربع سنوات لأجل لا يضاف مع ذهبها الذي باتعطيه لها أمها؟

✅ الجواب

الزكاة بركة وثواب فلا تحرم نفسها من ثواب الله.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة