رقم الفتوى #35918

نحن قرينا في فقه الأزهار انه يجب على الأب الأجرة لإبنه إذا استعمله في شغل المزرعة أو أي عمل إلا إذا نوى بها عن النفقة فلا تلزم. ما رأيكم في هذه المسألة هل تلزم

📚 فتاوى النفقات 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

نحن قرينا في فقه الأزهار انه يجب على الأب الأجرة لإبنه إذا استعمله في شغل المزرعة أو أي عمل إلا إذا نوى بها عن النفقة فلا تلزم.
ما رأيكم في هذه المسألة هل تلزم له أو لا؟ وهل يأثم الأب إذا استعمل ولده في أي عمل بدون أجرة مع أن الأب يجمع لأجل أولاده وفي الأخير سيكون لهم
وهل يأثم إذا أجبر إبنه على العمل؟

✅ الجواب

لا يأثم الأب في إجبار ولده على العمل، لأن تعويده على العمل وإصلاح المال والمحافظة عليه حتى لا يبلغ مبالغ الرجال وتحمل المسوولية إلا وقد حذق الأعمال وصار ذا بصيرة فيها وهذا هو في صالح الولد.
ولا يلزم له أجرة في ذلك.