رقم الفتوى #36061

إذا كان الرجل والمرأة إمامين؛ المرأة تؤم بالنساء والرجل يؤم بالرجال في صلاة الجماعة، ولكنهما لا يتصفان بقواعد الإمامة؛ بمعنى أنهم يتساهلون في المآثم وليسوا بمتش

📚 الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

إذا كان الرجل والمرأة إمامين؛ المرأة تؤم بالنساء والرجل يؤم بالرجال في صلاة الجماعة، ولكنهما لا يتصفان بقواعد الإمامة؛ بمعنى أنهم يتساهلون في المآثم وليسوا بمتشددين عليها جدًا، وكل مجتمعهم نفس صفاتهم، لا يصلحون للإمامة، فما داموا على ذلك الوضع فلن نصلي أبدًا جماعة، فهل يجزي أن نصلي خلفهم؟
*➖ الجــــــــــــــــــواب:*
إذا تشككت في عدالة الإمام فصل بالنيتين واقرأ لنفسك ولو سرًا
*➖ استفســــــــــــــــار:*.
ماذا تقصد بعدالة الإمام؟ مع علمي بأن كل إمام أصلي خلفه متساهل في بعض المآثم، فلا أدري الأفضل رفض الجماعة معه؛ لأني لا أقدر على أن أقرأ سرًا في الصلاة بسبب من حولي، فهذا يسبب استنقاصًا كبيرًا وسيتشكك الإمام في نفسه. فما رأيك: هل نرفض الجماعة عندنا لأن لا أحد بيننا يتمثل الإمامة المطلوبة بالشكل الصحيح؟

✅ الجواب

مادام أهل المسجد متساوين في نقص أهلية الإمامة فيؤمهم أحدهم، ولا تعترضوا عليهم،

ومن كان متشككا ومتحريا أكثر فيعتزل، ويصلي فرادا من غير أن يظهر اعتزاله لجماعتهم.