رقم الفتوى #361

[رجل قتل قريبه عمداً وهو عصبته فهل يرثه]

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2025-10-12
❓ السؤال

رجل قتل قريبه عمداً، والقاتل هو عصبة المقتول القريبة، وحين قتله كانت زوجته حاملة بولد، فمن الذي يأخذ العصبة؟

✅ الجواب

الجواب: يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، والباقي تأخذه عصبة المقتول التي تلي القاتل، وفي السؤال يأخذ العصبة ابن القاتل الذي كانت أمه حاملاً به إذا ولد حياً وليس لمن ولد بعده شيء، ودليل ذلك أنه قد صح في الرواية أن القاتل عمداً لا يرث، وإذا كان لا يرث فوجوده كعدمه، وحينئذ فيستحق العصبة الأقرب للمقتول سوى القاتل، والأقرب في هذه الحال هو ابن القاتل.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث