رقم الفتوى #36175

بنت رضعت من جدتها والدة أمها، ورضع منها إبن خالتها الصغير أخت أمها. هل يصح أن تتزوج بإبن خالتها الكبير الذي لم يرضع من جدتها

📚 فتاوى الرضاع 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

بنت رضعت من جدتها والدة أمها، ورضع منها إبن خالتها الصغير أخت أمها. هل يصح أن تتزوج بإبن خالتها الكبير الذي لم يرضع من جدتها؟

✅ الجواب

لا يجوز ولا يحل لأنها تعتبر خالته من الرضاع.
➖➖➖
🔹