رقم الفتوى #3641

رجل له ست بنات وأخت من أب وأم وزوجة، أوصى من حقه بالثلث (105 لبنة دريس) لأولاد بناته الست، وبعد وفاته بسنة قام أبناء عمه بالشفعة للمال الذي أوصى به دريس ودفعوا

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل له ست بنات وأخت من أب وأم وزوجة، أوصى من حقه بالثلث (105 لبنة دريس) لأولاد بناته الست، وبعد وفاته بسنة قام أبناء عمه بالشفعة للمال الذي أوصى به دريس ودفعوا قيمتها للورثة؛ لأنه طلع له حكم الشفعة وكان المالك بخير وانتظروا حتى توفي وأظهروا الحكم فكيف يتم تقسيم قيمة المال الذي شفعوه؟ وهل لأخت المتوفى ورث من الدريس؟ وهل يحق لبناته تعويض أبيهن من رأس التركة بدل الدريس الذي اختل لأن أختها قد شلت قسمها من الدريس الذي اختل والدريس الذي اختل كان راجي عنب والآن بناته يردن يعوضن أباهن من حقه الباقي من التركة يعني يبعدن من رأس التركة المتبقية اللبنة بدل اللبنة هل يحق لهن يعوضن من حق الكل ؟

✅ الجواب

يحق لهن أن يعوضن من نصيبهن لا غير إلا إذا رضي بقية الورثة.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح