أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟ وما يلزمني تجاهه
أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟
وما يلزمني تجاهها إذا لم تلتزم بعدم الفتشة عليه؟
لا يجوز لها أن تفتش عليه، وإذا فتشت فتأثم، ولا يقع ذلك طلاقًا وكفر كفارة يمين واستغفر الله.