رقم الفتوى #36655

أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟ وما يلزمني تجاهه

📚 فتاوى الطلاق والعدة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

أنا قلت لزوجتي إذا فتشتي على ابن عمي فأنتي طالق ثم ذهبت وفتشت عليه وأنا ليس في نيتي اطلقها غير اني اخوفها لأجل لا تفتش عليه مع العلم أنها حامل؟
وما يلزمني تجاهها إذا لم تلتزم بعدم الفتشة عليه؟

✅ الجواب

لا يجوز لها أن تفتش عليه، وإذا فتشت فتأثم، ولا يقع ذلك طلاقًا وكفر كفارة يمين واستغفر الله.