رقم الفتوى #3676

محمد بن طالب قُتل قبل أبوه وخلف ولد وبنت ثم الولد قُتل وخلف بنت توفت بعده بخمس سنوات وأيضاً لديه أخت وعم وثنتين عمات وأمه وزوجته وجدته أم أبوه علماً أن لديه ربع

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

محمد بن طالب قُتل قبل أبوه وخلف ولد وبنت ثم الولد قُتل وخلف بنت توفت بعده بخمس سنوات وأيضاً لديه أخت وعم وثنتين عمات وأمه وزوجته وجدته أم أبوه علماً أن لديه ربع التركة بوصية من جده طالب لأنه جعله مقام أبوه محمد يوم قُتل والآن يريدوا تقسيم تركته الربع كيف تقسم وكذلك يريدوا أن يحجوا له من التركة هل تكاليف الحجة من رأس تركته أم كيف أفتونا؟

✅ الجواب

تقسم تركة المقتول الثاني إلى 24 قيراطاً
لزوجته 3
ولإبنته 12
ولأمه 4
ولأخته الباقي وذلك 5
وليس لمن سواهم شيء،
وإذا كان قد أوصى فيحجون له من الثلث، وإن لم يوص فالورثة مخيرون إن أحبوا أن يصلوه ويبروه بحجة فهو فضل وخير و…
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح