تلفظ شخص بكلمة: "عليَّ الطلاق ثلاثًا؛ إن الولد (ابن ابني) ما يذهب عند أمه". علماً بأن والد الطفل قد استشهد، وأمه قد تزوجت برجل آخر من الأسرة، والطفل حاليًا عند
تلفظ شخص بكلمة: "عليَّ الطلاق ثلاثًا؛ إن الولد (ابن ابني) ما يذهب عند أمه". علماً بأن والد الطفل قد استشهد، وأمه قد تزوجت برجل آخر من الأسرة، والطفل حاليًا عند جده (الحالف). كان يدرس، والآن عطلة دراسية والطفل يرغب بشدة في لقاء أمه، والجد متمسك بكلامه وتلفظه ويتحجج به لمنع الطفل من الذهاب. ويريد معرفة الحكم الشرعي في هذا الكلام؟ وهل يقع الطلاق إذا ذهب الولد لزيارة أمه؟ هل تعتبر يمينًا وتلزم فيها كفارة أم هي طلاق؟
يلزم كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.
➖➖➖