رقم الفتوى #3698

امرأة ذهبها ليس مهرها، وأخذه حموها (أخو زوجها) وأخذ ذهب نساء إخوته ووعدهن بتبديله لهن؛ أخذه لكي يتزوج به، وبعدما تزوج بذهبهن لم يُعد ذهب تلك المرأة إليها، وعندم

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة ذهبها ليس مهرها، وأخذه حموها (أخو زوجها) وأخذ ذهب نساء إخوته ووعدهن بتبديله لهن؛ أخذه لكي يتزوج به، وبعدما تزوج بذهبهن لم يُعد ذهب تلك المرأة إليها، وعندما طالبت به قالوا إنه ليس لها إنه لهم أي لعمها (أبو زوجها)، فهل يجوز لهم أخذه عليها؟ بالرغم من أنهم قاموا بتبديل ذهب الأخريات لأن أزواجهن ما زالوا جميعًا في تجارتهم، وزوج تلك المرأة لم يعد معهم، والآن يقومون بإنكار حقها ومماطلتها بحجة أنه ليس لها، بالرغم من أنها ما زالت في بيت زوجها.

✅ الجواب

يلزمهم أن يردوا ذهبها فهو لها وملكها، حيث أنها لم تتزوج إلا بذهب.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح