رقم الفتوى #3706

جدي لديه ثلاث بنات وقسم تركته أثلاث بين بناته وملكهن في حياته وبعدما مات البعض منهن باعين نصيبهن قبل أربعين سنة وما بقي لجدي من قرابة إلا حفدة ابن العم من الدرج

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جدي لديه ثلاث بنات وقسم تركته أثلاث بين بناته وملكهن في حياته وبعدما مات البعض منهن باعين نصيبهن قبل أربعين سنة وما بقي لجدي من قرابة إلا حفدة ابن العم من الدرجة الخامسة مع أن والدهم من ضمن المشترين ذلك اليوم من البنات والآن يطالبوا في نصيبهم من الورث هل يلزم لهم شيء بعد هذه الفترة علماً أن أبوهم لم يسبق أنه طالب في الورث من قبل وإنما أشترى منهن مثل الناس؟

✅ الجواب

ما دام أنه ملك بناته ثم تصرفن بالبيع فلا تسمع دعوى المدعي اليوم ولا تقبل.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات