رقم الفتوى #37598

عندما اسمع من فتاويكم أن من وجد شيء وأيس من معرفة صاحبه فإنه يتصدق به ولو على نفسه إن كان محتاجًا.. كيف إذا كان قد أستغرق ما وجده ولم ينوِ بها صدقة على نفسه، وا

📚 فتاوى اللقطة والضالة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

عندما اسمع من فتاويكم أن من وجد شيء وأيس من معرفة صاحبه فإنه يتصدق به ولو على نفسه إن كان محتاجًا..
كيف إذا كان قد أستغرق ما وجده ولم ينوِ بها صدقة على نفسه، واليوم أراد أن يتصدق بها على نفسه، هل ينوِ في نفسه انها صدقة ولو من دون توفير قيمتها أم لابد من توفير قيمتها ثم يأخذها بنية الصدقة؟

✅ الجواب

إذا كان فقيرًا فقد صادفت مصرفها، ولا يلزمه إبدالها.