عندما اسمع من فتاويكم أن من وجد شيء وأيس من معرفة صاحبه فإنه يتصدق به ولو على نفسه إن كان محتاجًا.. كيف إذا كان قد أستغرق ما وجده ولم ينوِ بها صدقة على نفسه، وا
عندما اسمع من فتاويكم أن من وجد شيء وأيس من معرفة صاحبه فإنه يتصدق به ولو على نفسه إن كان محتاجًا..
كيف إذا كان قد أستغرق ما وجده ولم ينوِ بها صدقة على نفسه، واليوم أراد أن يتصدق بها على نفسه، هل ينوِ في نفسه انها صدقة ولو من دون توفير قيمتها أم لابد من توفير قيمتها ثم يأخذها بنية الصدقة؟
إذا كان فقيرًا فقد صادفت مصرفها، ولا يلزمه إبدالها.