أعرض على فضيلتكم مسألة تتعلق بأحكام الرضاع، وأرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي فيها بشكل واضح: أنا رجل قد رضعت من أختي في صغري رضاعًا معتبرًا. ويوجد بنت من ال
أعرض على فضيلتكم مسألة تتعلق بأحكام الرضاع، وأرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي فيها بشكل واضح:
أنا رجل قد رضعت من أختي في صغري رضاعًا معتبرًا. ويوجد بنت من الجيران هي في الأصل ابنة أخت زوج أختي، وقد ثبت أنها رضعت كذلك من أختي، وبالتالي أصبحت أختًا لي من الرضاع.
وهذه البنت لها أخت صغرى، وأنا متأكد يقينًا أن هذه الأخت الصغرى لم ترضع من أختي إطلاقًا.
وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعًا أن أتزوج الأخت الصغرى لهذه البنت، رغم أن أختها الكبرى تُعد أختًا لي من الرضاع بسبب اشتراكنا في الرضاع من نفس المرأة؟
أفيدونا مأجورين، مع بيان التعليل إن أمكن، وجزاكم الله خير الجزاء.
يجوز لك ذلك.