رقم الفتوى #37703

حلفُت على شخص بيمين طلاق أنه لو يأتيني فجاءني؛ فما الحكم

📚 فتاوى الطلاق والعدة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

حلفُت على شخص بيمين طلاق أنه لو يأتيني فجاءني؛ فما الحكم؟

✅ الجواب

كفارة يمين، ويستغفر الله، ولا يقع ذلك طلاقا.