رقم الفتوى #3787

معروف أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو 69 جرامًا إلا ثلث إذا حال عليه الحول، فهل ينطبق ذلك على جميع أنواع الذهب؟ لأنه يوجد ذهب عيار 24، وذهب عيار 21، وعيار

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معروف أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو 69 جرامًا إلا ثلث إذا حال عليه الحول، فهل ينطبق ذلك على جميع أنواع الذهب؟ لأنه يوجد ذهب عيار 24، وذهب عيار 21، وعيار 18، وعيار 14، فهل جميع العيارات نصابها 85 جرامًا أم أنه يختلف النصاب من عيار إلى آخر؟

✅ الجواب

لا يختلف النصاب سواء عيار جيد أم عيار ردي.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة