رقم الفتوى #3898

هل يجوز لشخص أن يتزوج بإبنة عمته أخت والده ولكنه رضع من جدته أم والده وإذا قد تزوج بها وقد معهم اثنين أولاد فكيف الحكم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز لشخص أن يتزوج بإبنة عمته أخت والده ولكنه رضع من جدته أم والده وإذا قد تزوج بها وقد معهم اثنين أولاد فكيف الحكم؟

✅ الجواب

إذا صح وثبت الرضاع عدة رضعات، فعليه أن يفارقها، ولكن يتأكد من الذي أخبر بالرضاع ويحلفه فكيد النساء عظيم.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق