رقم الفتوى #39010

إلى السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله امرأة تزوجت وأنجبت ولد ثم تطلقت، ثم تزوجت بالثاني وأنجبت بنتان ومات زوجها ثم ماتت إحدى بناتها، ثم تزوجت

📚 فتاوى الطلاق والعدة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

إلى السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
امرأة تزوجت وأنجبت ولد ثم تطلقت،
ثم تزوجت بالثاني وأنجبت بنتان ومات زوجها ثم ماتت إحدى بناتها،
ثم تزوجت بالثالث وأنجبت بنت ثم مات زوجها
ثم عاشت هي وولدها الكبير عند إبنتها على زوجها الثالث
ثم مات ولدها وخلف إبنًا
• كم نصيبها المرأة من بعد ولدها ومن بعد زوجها الثاني ومن بعد إبنتها ومن بعد زوجها الثالث

وأيضًا أشترت الأم وولدها وإبنتها مالًا بإسم ولدها. هل يحق للبنت أن ترث من ما اكتسبوه بالرغم أن قيمة الشراء من بقر البنت

وإبن ولدها أنجب ولد وبعد أن ماتا المؤرثات لنا أقبل الحفيد ليتخرج منا وأظهر بإقعاد لولد ولدها ولم تعلم إبنتها بالإقعاد. هل يصح الإقعاد شرعًا

وبعد أن توفين البنتان فوجئنا بأن الإبن الأول والبنت الثانية قد اشتروا مالًا من أمهم بدون علم أختهم حيث أن الأم بقيت عند إبنتها على الزوج الثالث حتى توفت هي وولدها الكبير

وبعد ذلك ظهر للبنت أن إبن أخيها أظهر أن جدته أي أمها باعت مالًا من ما ورثت من بعد زوجها الثالث خاصة، ولا يوجد مبيعًا من بعد ما ورثت من زوجها الثاني، وللعلم أن الفصول والبصائر بيد حفيدها؟
وللعلم أنه ليس هناك خلاف وإنما نريد إفتائنا في ما ذكرناه؟

✅ الجواب

لها ثمن تركة زوجها الثاني، وثمن تركة زوجها الثالث، إن لم يكن لهما زوجات غيرها،
ولها السدس من بعد إبنتها، ولها السدس من بعد إبنها.
ويظهر أن الأم وإبنها وإبنتها شركاء فيما اشتروه بإسم الإبن،
ويصح الإقعاد إلى الثلث، ولا يزاد للمقعد على الثلث.
ويصح الشراء ولو لم تعلم أختهم، وإذا أدعت الأخت التحويز فيلزم لها يمين.
ويصح ما باعت الأم من بعد زوجها الثاني فهي حرة تبيع وتتصرف كيفما أحبت.