رقم الفتوى #39358

شخص شاب تزوج بامرأة أرملة عمرها ٤٠ سنة ومعها ثلاث بنات على زوجها المتوفي. هل يجوز لوالد الشاب أن يتزوج بإحدى بنات زوجة إبنه على زوجها الأول

📚 فتاوى متفرقة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

شخص شاب تزوج بامرأة أرملة عمرها ٤٠ سنة ومعها ثلاث بنات على زوجها المتوفي. هل يجوز لوالد الشاب أن يتزوج بإحدى بنات زوجة إبنه على زوجها الأول؟

✅ الجواب

يجوز.