جدي أوصى وصيةً بأن لولده الشهيد ربع البيت، ثم كتب بعدها أن لبنت الشهيد مثل ما مع بناته، ووالدي هو الوصي والمكلف بتنفيذ الوصية، فأعطى والدي لبنت الشهيد مثل ما مع
جدي أوصى وصيةً بأن لولده الشهيد ربع البيت، ثم كتب بعدها أن لبنت الشهيد مثل ما مع بناته، ووالدي هو الوصي والمكلف بتنفيذ الوصية، فأعطى والدي لبنت الشهيد مثل ما مع عماتها ولم ينفذ الوصية التي تقول إن للشهيد ربع البيت؛ قال إن لا وصية لمتوفى، ولكن البنت تحججت وتطالب والدي بربع والدها، فما جوابكم؟
تعتبر الوصية الثانية رجوعا عن الوصية الأولى فلا يلزم لها الربع.